ما هي مادة التنفيذ؟

قانون رقم: 5275
قانون تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية (CGTİHK) (YÜR. TAR: 01.06.2005)

التاريخ المقبول: 13.12.2004
ر. التاريخ: 29.12.2004
ر. لا: 25685

تأجيل التنفيذ بناء على طلب المحكوم عليه (ريال. تاريخ: 01.06.2005)

المادة 17
(1) يجوز لمكتب النائب العام ، بناء على طلب المحكوم عليه بناء على دعوة ، تأجيل تنفيذ الأحكام بالسجن ثلاث سنوات على الجرائم المرتكبة عمدا وخمس سنوات أو أقل للجرائم المرتكبة عن طريق الإهمال.

(2) يجوز تطبيق التأجيل مرتين على الأكثر لا تزيد عن سنة واحدة في كل مرة.

(3) في حالة رفع دعوى علنية ضد المحكوم عليه بجريمة ارتكبت عمداً خلال مدة التأجيل ، يرفع قرار التأجيل وينفذ الحكم فوراً.

(4) حتى في حالة بدء تنفيذ أحكام السجن المحددة في الفقرة الأولى ، يصبح من المستحيل على المحكوم عليه إكمال تعليمه العالي أو وفاة والدته أو والده أو زوجته أو أولاده أو مرض هؤلاء الأشخاص أو إعاقتهم ، مما يجعل من المستحيل على الأسرة القيام بأنشطة تجارية أو زراعة الأراضي الزراعية ، أو إذا كان مرض المحكوم عليه لا يتطلب علاجًا دائمًا. رئيس النيابة العامة لمدة لا تزيد على ستة اشهر في الحالات التي تقتضيها الضرورة والعاجلة. ومع ذلك ، لا يمكن أن يكون هذا الاستراحة أكثر من مرتين.

(5) قد يخضع قبول طلب التأجيل لتأكيد أو شرط آخر.

(6) أحكام هذه المادة.

أ) المدانون بجرائم الإرهاب والجرائم المرتكبة في إطار الأنشطة التنظيمية والجرائم ضد الحصانة الجنسية ،

ب) من تقرر تطبيق نظام التنفيذ الخاص بالعائدين عليهم.

ج) المحكوم عليهم تأديبيًا أو تقييدًا ،

حول لا ينطبق.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir