القواعد المتعلقة بالمتورطين في حوادث المرور
المادة 81 – المتورطون في حوادث السير ؛
أ) إذا كانوا في حالة تنقل ، توقف فورًا بطريقة لا تشكل خطرًا إضافيًا على حركة المرور ، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسلامة المرورية في مكان الحادث ،
ب) في حالة حدوث وفاة أو إصابة أو ضرر مادي في الحادث ، إذا كان هذا الحادث لا يؤثر على حركة المرور والحياة وسلامة الممتلكات ، لا لتغيير الوضع في موقع الحادث ، بما في ذلك الأدلة والآثار التي ستكون مفيدة في تحديد المسؤولية ،
ج) الإخطار وإبراز الهوية والعنوان والسائق ووثيقة المرور وتاريخ ورقم وثيقة التأمين ، إذا طلب الأشخاص المتورطون في الحادث ،
د) الحادث. إخطار المفوضين والمسؤولين المناوبين بعدم مغادرة موقع الحادث حتى وصولهم أو بدون إذنهم ،
هـ) السائقون الذين يتلفون المركبات أو البضائع أو الأحمال أثناء عدم وجود السائق أو المالك أو الأشخاص المرتبطين بهم ، للعثور على المالك أو الأشخاص المرتبطين بالمركبة أو الممتلكات أو الممتلكات التي أتلفوها ، لتحديد الموقف إذا لم يتمكنوا من العثور على الأشخاص المعنيين وترك معلومات مكتوبة عن الشيء التالف للشرطة ذات الصلة. لإبلاغها في أقرب وقت ممكن ،
إنهم يجب عليهم.
في الحوادث التي يحدث فيها ضرر مادي فقط ، يجوز لجميع الأشخاص المتورطين في الحادث مغادرة موقع الحادث من خلال تحديد ذلك كتابةً فيما بينهم ، إذا لم يجدوا أنه من الضروري حضور الشخص المفوض والمسؤول.
السائقون الذين يغادرون مكان الحادث بسبب الضرورة دون الحصول على إذن من الشرطة ، أو الذين لا يلتزمون بأحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى ، في حوادث المرور مع أضرار مادية أو وفاة أو إصابة ، إلا في حالة اتفاق ، يعاقب بغرامة قدرها 7200000 ليرة تركية.
يعاقب أولئك الذين لا يمتثلون للأحكام الأخرى لهذه المادة بغرامة قدرها 3600000 ليرة تركية.