شراء أو قبول أو الحصول على أو استخدام الأدوية أو المواد المنشطة لاستخدامها

المادة 191
(1) من يشتري أو يقبل أو يحتفظ بالمخدرات أو المنبهات لاستخدامها أو يتعاطى المخدرات أو المنشطات ، يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات. (محكمة جنائية من الدرجة الأولى)

(2) في التحقيق الذي بدأ في هذه الجريمة تقرر تأجيل رفع الدعوى العامة لمدة خمس سنوات دون استيفاء الشروط الواردة في المادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية المؤرخ 4/12/2004 ورقم 5271. في هذه الحالة يحذر المدعي العام المشتبه فيه من العواقب التي قد تترتب عليه إذا لم يمتثل للالتزامات المفروضة عليه خلال فترة التأجيل أو خالف المحظورات.

(3) خلال فترة التأجيل ، يتم تطبيق تدبير الاختبار على المشتبه به لمدة سنة واحدة على الأقل. يمكن تمديد هذه المدة بقرار من النائب العام لمدة أقصاها سنة أخرى على فترات ثلاثة أشهر. قد يخضع الشخص الذي تم إخضاعه للمراقبة للعلاج خلال فترة الاختبار ، إذا لزم الأمر.

(4) خلال فترة التأجيل للشخص ؛

أ) الإصرار على عدم التصرف وفقًا للالتزامات المفروضة عليه أو متطلبات العلاج المطبق ،

ب) شراء أو قبول أو حيازة المخدرات أو المنشطات لإعادة استخدامها ،

ج) تعاطي المخدرات أو المنشطات.

القضية ، يتم رفع دعوى مدنية ضده.

(5) إعادة شراء أو قبول أو حيازة المخدرات أو المنشطات أو تعاطي المخدرات أو المنشطات خلال فترة التأجيل يعتبر مخالفة وفق الفقرة الرابعة ولا يخضع لتحقيق وملاحقة منفصلة.

(6) في التحقيقات التي فُتحت بدعوى إعادة ارتكاب الجريمة المحددة في الفقرة الأولى ، بعد رفع الدعوى العامة طبقًا للفقرة الرابعة ، لا يمكن اتخاذ قرار بتأجيل رفع الدعوى العامة وفقًا لـ الفقرة الثانية.

(7) إذا لم يخالف المشتبه به الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة ولم ينتهك المحظورات خلال فترة التأجيل ، يتقرر عدم وجود مكان للمقاضاة.

(8) هذا القانون.

أ) صنع وتجارة المواد المخدرة أو المنشطة المحددة في المادة 188 ،

ب) تسهيل استخدام العقاقير أو المنشطات المحددة في المادة 190 ،

إذا كان مفهوماً أن الجريمة تقع حصراً في نطاق هذه المادة أثناء مرحلة الملاحقة القضائية للجريمة ، فيُتخذ قرار بتأجيل إعلان الحكم في إطار أحكام هذه المادة.

(9) في الحالات التي لا يوجد فيها نص مخالف في هذه المادة ، فإن أحكام المادة 171 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن تأجيل رفع الدعوى العامة أو أحكام المادة 231 بشأن تأجيل الإعلان عن الدعوى. يسري الحكم.

(10) الأفعال الواردة في الفقرة الأولى ؛ تجهيز المباني والمرافق مثل المدارس والمهاجع والمستشفيات والثكنات أو أماكن العبادة للعلاج والتعليم والأغراض العسكرية والاجتماعية ، وفي الأماكن العامة أو العامة ضمن مائتي متر من حدودها التي تحددها الجدران المحيطة أو الأسوار السلكية أو ما شابه ذلك العوائق أو العلامات إن وجدت وتزيد العقوبة التي ستوقع بمقدار النصف.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir