كيف يمكنني الحصول على عضوية وعضوية نقابية؟

عضوية الاتحاد واكتساب العضوية

المادة 17 – (1) يجوز لمن أتم الخامسة عشرة من عمره ويعتبر عمالاً وفقاً لأحكام هذا القانون أن يصبحوا أعضاء في نقابات عمالية.

(2) يجوز لمن يعتبرون أصحاب عمل بالمعنى المقصود في هذا القانون أن يصبحوا أعضاء في نقابات أصحاب العمل.

(3) يحق لك أن تصبح عضوا في نقابة. لا يمكن إجبار أي شخص على الانضمام أو عدم العضوية في نقابة. لا يمكن للموظفين أو أصحاب العمل أن يكونوا أعضاء في أكثر من نقابة في نفس الوقت. ومع ذلك ، يمكن للعمال الذين يعملون في نفس الصناعة وفي أماكن عمل أصحاب عمل مختلفين أن يكونوا أعضاء في أكثر من نقابة واحدة. في حالة أن يصبح العمال وأصحاب العمل أعضاء في أكثر من نقابة واحدة في انتهاك لهذا الحكم ، فإن العضويات اللاحقة غير صالحة.

(4) يجوز للعمال الذين يعملون في وظائف مساعدة في مكان العمل أن يصبحوا أعضاء في نقابة تأسست في فرع الأعمال الذي يدخله مكان العمل.

(5) يتم الحصول على العضوية في الاتحاد من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ، مع تقديم طلب العضوية في نظام التقديم الإلكتروني من قبل الوزارة ، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية ، وموافقة الجهة المخولة المحددة في قانون النقابة. إذا لم يتم رفض طلب العضوية من قبل الاتحاد في غضون ثلاثين يومًا ، فسيتم قبول طلب العضوية. يجوز لمن لم تُقبل طلبات عضويتهم دون سبب مبرر رفع دعوى قضائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بهذا القرار. قرار المحكمة نهائي. إذا حكمت المحكمة لصالح المدعي اعتبرت العضوية مكتسبة من تاريخ قرار الرفض.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir