ما هي البطاقة الزرقاء؟

البطاقة الزرقاء هي الوثيقة الرسمية التي تظهر أن أولئك الذين هم مواطنون أتراك عند الولادة لكنهم فقدوا جنسيتهم التركية من خلال الحصول على إذن بالمغادرة وأحفادهم المحددة في المادة 28 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 وأنه يمكنهم الاستفادة من الحقوق المحددة في المقال المذكور.
أولئك الذين هم مواطنون أتراك بالولادة لكنهم فقدوا جنسيتهم التركية من خلال الحصول على إذن بالمغادرة وسجلات أحفادهم المحددة في المادة 28 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 يتم الاحتفاظ بها في بيئة إلكترونية ، وأولئك الذين هم مواطنون أتراك بالميلاد لكنهم فقدوا جنسيتهم التركية بالحصول على إذن بالمغادرة ، ومن فقدوا جنسيتهم التركية بالحصول على إذن بالمغادرة
سيتمكن الأحفاد المحددون في المادة 28 من قانون الجنسية من التسجيل في هذا السجل.
حاملي البطاقة الزرقاء
أولئك الذين هم مواطنون أتراك بالولادة لكنهم فقدوا جنسيتهم التركية من خلال الحصول على إذن بالمغادرة وأحفادهم المحددة في المادة 28 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 يستمرون في الاستفادة من نفس الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك ، باستثناء الاستثناءات المحددة في المادة 28 من قانون الجنسية التركية رقم 5901. الأحكام محفوظة.
لا يحق للأشخاص المسجلين في سجل حاملي البطاقة الزرقاء أن ينتخبوا ويُنتخبوا ، ولا يستوردوا المركبات أو السلع المنزلية مع الإعفاء ، وأداء خدمتهم العسكرية. الحقوق المكتسبة لهؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي محفوظة ويخضعون لأحكام القوانين ذات الصلة في استخدام هذه الحقوق.
لا يمكن للأشخاص المسجلين في سجل حاملي البطاقة الزرقاء أن يشغلوا مناصب الخدمة العامة الأولية والدائمة بناءً على طاقم العاملين ويخضعون لنظام القانون العام. ومع ذلك ، يمكن توظيفهم كعمال أو موظفين مؤقتين أو متعاقدين في المؤسسات والمنظمات العامة.
يمكن طلب البطاقة الزرقاء من خلال تقديم وثيقة الهوية أو جواز السفر الصادر عن السلطات الأجنبية ، مع صورتين مرفقتين بالالتماس المتعلق بطلب البطاقة الزرقاء. في الوقت نفسه ، تنص الفقرة 7 من المادة 28 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 على أن “تقديم البطاقة الزرقاء كافٍ لاستخدام الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة”. وفقًا لهذا الحكم ، يمكن استخدام البطاقة الزرقاء الجديدة في نطاق الأوراق القيمة كوثيقة هوية.

إذا كان عمر الشخص أقل من 18 عامًا ، يتم منح البطاقة الزرقاء إلى الوالدين أو الأوصياء وإلى الشخص المخول بتقديم إشعار لتسجيل الطفل في سجلات الأسرة. في حالة انتهاء الزواج بقرار من المحكمة ؛ يتم تسليم البطاقة الزرقاء للطفل القاصر إلى الوالد الذي لديه حق الحضانة. إذا كانت والدة القاصر أو والدها في الخارج أو توفي ، فإن الشخص الذي تم تعيينه وصيًا من قبل المحكمة مخول باستلام البطاقة الزرقاء للطفل.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir