حق الانسحاب
المادة 18 – (1) للمستهلك الحق في الانسحاب من عقد البيع بالتقسيط خلال سبعة أيام دون إبداء أي سبب ودون دفع أي غرامة.
(2) يكفي أن يكون الإخطار المتعلق بممارسة حق الانسحاب موجه إلى البائع أو المورد خلال هذه الفترة. يلتزم البائع أو المزود بإثبات أن المستهلك قد أُبلغ بحق الانسحاب.
(3) إذا قام البائع بتسليم البضائع إلى المستهلك خلال فترة الانسحاب ، فلا يجوز للمستهلك استخدام البضائع إلا بالقدر الذي تتطلبه المراجعة العادية ؛ خلاف ذلك ، لا يمكن للمستهلك استخدام حق الانسحاب. قبل انتهاء حق الانسحاب ، لا يمكن للمستهلك استخدام حق الانسحاب في عقود الخدمة حيث بدأ أداء الخدمة بموافقة المستهلك.
(4) لا يمكن ممارسة حق السحب في معاملات التأجير التمويلي حيث يجد المستهلك البائع.