ب) الدين الناتج عن الكمبيالة
المادة 646 – (1) المدين بالأداة القابلة للتداول ملزم فقط بالدفع مقابل تسليم السند.
(2) ما لم يكن هناك احتيال أو خطأ جسيم ، يُعفى المدين من دينه عن طريق السداد إلى الشخص الذي يُفهم أنه دائن وفقًا لطبيعة السند ، عندما يحين موعد الاستحقاق.