جمهورية تركيا
المحكمة العليا
8. الدائرة الجنائية
الرقم الأساسي: 2017/14038
رقم القرار: 2018/1646
التاريخ: 19.2.2018
المحكمة: المحكمة الجنائية الابتدائية
الجريمة: القذف
الحكم: قناعة
تمت مناقشته والنظر فيه:
من أجل وقوع جريمة القذف ؛ من الضروري اتهام شخص بفعل غير مشروع من أجل الشروع في تحقيق وملاحقة أو توقيع عقوبة إدارية ، على الرغم من علمه بأنه لم يرتكب جريمة بإعلانه أو تقديم شكوى للجهات المختصة ، حسب نطاق فادعاءات المتهم مبنية على بعض القضايا وهو يعلم أن فعله لم يرتكب جريمة ، والالتماس الدستوري الذي ليس في صورة قذف مكفول بموجب المادة 74 من الدستور … من حيث طبيعة ممارسة الحق في تقديم شكوى ، وحقيقة أن الادعاء بشأن الضحية التي يشكو منها لا يمكن إثباته لا يمكن اعتباره دليلاً على أن المتهم قد ارتكب جريمة التشهير.
وقد استدعى التراجع ، وبما أن اعتراضات محامي الدفاع عن المتهم اعتبرت مناسبة في هذا الصدد ، فقد ورد الحكم في 8/1 من القانون رقم 5320 لهذا السبب. تقرر بالإجماع في 19.02.2018 أنه يجب إلغاءها وفقًا للمادة 321 من CMUK رقم 1412 ، والتي يجب تطبيقها وفقًا للمادة.